للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاق جائزا، وإن خالعته بأكثر من مهر مثلها فماتت من مرضها قبل [أن] (١) تصح، جاز (له) (٢) مهر مثلها من الخلع وكان الفاضل على مهر مثلها وصية (يحاص) (٣) بها أهل الوصايا.

وكان أبو ثور: يقول: إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها على مهرها وهو جميع مالها كان الخلع جائزا وكان المهر له، فإن ماتت في مرضها لم يكن للورثة على الزوج سبيل، ولم يكن لهم أن يرجعوا عليه بشيء.

كان الحارث العكلي يقول (٤): إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فمات وهي في العدة فلا ميراث لها.

وحكي ذلك عن الشعبي، وقبيصة بن ذؤيب وكذلك قال أصحاب الرأي (٥).

وروي عن الزهري أنه قال: إذا اختلعت من زوجها وهي مريضة يرثها زوجها إذا ماتت من مرضها ذلك.

وكان أبو عبيد يقول: ترثه وإن كانت مختلعة، لأن المريض عندنا ليس يورث من جهة الفرار إنما هو شبه الطلاق في المرض.


(١) ليست في "الأصل". والمثبت من "الأم".
(٢) في "الأم": لها.
(٣) يحاص: أي يتقاسمونه حصصًا بينهم. وهي بمعنى المفاعلة من حصص. انظر: "المطلع على أبواب المقنع" (١/ ٤١٤).
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٩٥ - ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٢٧ - باب الخلع).

<<  <  ج: ص:  >  >>