للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتلقي سخابها (١) (٢).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فقالت طائفة: لا يصلي قبلها ولا بعدها، وممن كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ابن عمر، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، وابن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله. وروينا عن عبد الله بن عمرو أنَّه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة.

٢١٢٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا مالك عن نافع، أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها (٤).

٢١٢٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن أبي التياح ومعاوية بن قرة، أن ابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإِمام (٥).

٢١٢٧ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر قال: نا ابن إدريس وابن علية، عن ليث، عن الشعبي قال: رأيت ابن أبي أوفى، (وابن عمر) (٦)،


(١) السخاب - قال في "النهاية" (٢/ ٣٤٩): "هو خيط يُنظم فيه خَرَز ويلبسه الصبيان والجواري. وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفُل ومَحْلب وسك ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء".
(٢) أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤) كلاهما من طريق شعبة به. واللفظ لفظ مسلم.
(٣) "مسند الشافعي" بترتيب السندي (٤٤٦).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٦٢ - كتاب: العيدين - باب: ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما).
(٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٣٠٥) من طرق عن ابن مسعود وحذيفة به.
(٦) في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٨٢): "وابن عمرو".

<<  <  ج: ص:  >  >>