للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجابر بن عبد الله، وشريحًا، وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعدها (١).

٢١٢٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبي، قال: نا أبو داود الطيالسي، قال: نا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أنَّه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة (٢).

٢١٢٩ - حدثنا محمَّد بن علي قال: نا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمَّد بن علي، أن عليًّا كان لا يتطوع قبل العيدين ولا بعدهما شيئًا (٣).

وهذا مذهب الشافعي (٤)، ومسروق، والضحاك بن مزاحم، والزهري، والقاسم، وسالم، ومعمر، وابن جريج، وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي قبل ولا بعد (٥).

وحكي عن أحمد أنَّه قال: رأى الكوفيون الصلاة بعدها، والبصريون الصلاة قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وروى ابن عمر وابن عباس عن النبي أنَّه لم يصل قبلها ولا بعدها (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٦١٦) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن، قال: كان عمرو بن شعيب فذكره.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٠٥، ٥٦٢٦) من وجهين آخرين عن علي بنحوه.
(٤) "الأم" (١/ ٣٩٠ - الصلاة قبل العيد وبعده).
(٥) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٧٩).
(٦) انظر: "المغني" (٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>