للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورأت طائفة أن يصلى قبلها وبعدها هذا قول أنس بن مالك، وروي عن أبي هريرة.

٢١٣٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك، والحسن يصليان قبل العيد (١).

٢١٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: كان [أنس، و] (٢) أبو هريرة، والحسن، وأخوه سعيد، وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإِمام وبعده (٣).

وهذا قول الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي (٤)، وقال عطاء: إذا طلعت الشمس فصل.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها، روينا عن [أبي] (٥) مسعود البدري، أنَّه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإِمام، وروينا عن ابن مسعود أنَّه صلى بعد العيدين أربعًا.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٠١) عن معمر عن أيوب. به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٥ - من رخص في الصلاة قبل خروج الإمام)، عن إسماعيل ابن علية عن أيوب بنحوه.
(٢) ليست في "الأصل"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٠٠، ٥٦٠٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٥ - من رخص في الصلاة قبل خروج الإمام) كلاهما من طريق التيمي بنحوه.
(٤) "الأم" (١/ ٣٩٠ - ٣٩١) الصلاة قبل العيد وبعده.
(٥) في "الأصل": ابن. وهو تصحيف، وأبو مسعود: هو عقبة بن عمرو البدري الصحابي، وسيأتي مسندًا على الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>