للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو غسان، قال: نا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم قال: لما خرج عليٌّ إلى صفين استعمل أبا مسعود الأنصاري على الناس، فكان يوم عيد فخرج أبو مسعود فأتى الجبّانة والناس بين مصلٍ وقاعد، فلما توسطهم قال: أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا [حتى] (١) يخرج الإِمام (٢).

٢١٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن صالح، عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعًا (٣).

(ومن) (٤) مذهبه أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها علقمة، والأسود، ومجاهد، وابن أبي ليلى، وسعيد، والنخعي إبراهيم، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٥)، وحكي عن الأوزاعي أنَّه قال: اجتمعت العامة على أن لا صلاة قبل خروج الإِمام يوم الفطر والأضحى، ويصلي بعد.

وفيه قول رابع: وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد


(١) ليست "بالأصل" وأثبتها من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٣ - من كان لا يصلي قبل العيد ولا بعده) من طريق سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء به. إلا إن في مطبوعة المصنف: "ثعلبة بن زاهد". وثعلبة بن زهدم مختلف في صحبته وترجمته في "التهذيب" وكتب الصحابة.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٢٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٤ - في من كان يصلي بعد العيد أربعًا) عن مروان بن معاوية عن صالح بن حي به.
(٤) كذا "بالأصل"، ولعلها: وممن.
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٢ - باب: صلاة العيدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>