للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا ابن الأصبهاني، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: من السنّة أن تأتي العيد ماشيًا، وأن تأكل قبل أن تخرج وتشرب (١).

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الشام: من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيًا فليأته ماشيًا. وكان النخعي يكره أن يركب في العيدين، وكان يمشي.

وممن استحب المشي إلى العيدين سفيان الثوري، والشافعيُّ (٢)، وأحمد (٣)، وقال مالك (٤): أما نحن فنمشي ومكاننا قريب، وأما من بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب.

قال أبو بكر: المشي إلى العيد أحسن، وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب.


= خالد بن جنبة: هي حلل تعمل بمكان لا أدري أين هو.
قال: وهي جياد وقد رأيتها وهي حمر تأتي من البحرين.
قال أبو منصور: وبالبحرين على سيف وعمان مدينة يقال لها قطر قال: وأحسبهم نسبوا هذِه الثياب إليها فخففوا وكسروا القاف للنسبة وقالوا: قِطْريّ والأصل: قَطَريّ كما قالوا: فِخْذ للفَخِذ. اهـ.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٩ - في الركوب إلى العيدين والمشي) عن شريك، وعبد الرزاق (٥٦٦٧) عن الثوري. كلاهما عن أبي إسحاق به، مقتصرًا على الشطر الأوّل منه.
(٢) "الأم" (١/ ٣٨٨ - الركوب إلى العيدين).
(٣) "مسائل أحمد برواية عبد الله" برقم (٤٧٢).
(٤) انظر: "المغني" (٢/ ١١٥ - في فصل: ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشيًا وعليه السكينة والوقار). وقال بنحو هذا القول ولم نقف على قول مالك بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>