للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي عبيد وبه كان يقول الشافعي إذ هو ببغداد ثم وقف عنه بعد.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن الأوائل في كتاب البينتين تستويان للمتداعيين، والشيء ليس في أيديهما أخبارا احتجوا ببعض تلك الأخبار، وبخبر همام، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها استهما عليها " (١).

وفيه قول رابع:

وهو أن (مدعي) (٢) الدار يعزل فيدفع إلى صاحب الجميع ويوقف سدس الدار على مدعى الجميع ومدعي الثلثين حتى يصطلحا فيه، ويوقف سدس آخر على مدعي الجميع، ومدعي الثلثين، ومدعي النصف حتى يصطلحوا فيه، ويوقف ثلث الدار عليهم جميعا حتى يصطلحوا فيه، ولا يقضى به لأحدهم دون الآخرين، لأنهم قد تضادوا في الادعاء والبينة. هذا قول أبي ثور، وقد اختلف عن مالك بن أنس في هذه المسألة فروي عنه أنه قال نحوا مما حكي عن ابن شبرمة، وروي عنه أنه قال بالقول الآخر الذي ذكر عن أبي ثور، وفي هذه المسألة قولان آخران قد ذكرناهما فيما مضى.

أحدهما: أن الشيء لأكثرهما شهودا إذا اختلفت البينات، ذكرنا ذلك عن هشام بن هبيرة والشعبي.

والقول الثاني: أن يقسم الشيء بالحصص على قدر الشهود.


(١) سبق تخريجه.
(٢) كذا "بالأصل"، ولعله سبق نظر من الناسخ، والصواب: ثلث. والمعنى أن يعطى لمدعي جميع الدار الثلث ثم يوقف باقيها كما ذكره المصنف، وانظر المسألة في "المغني" (١٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>