للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكرت أمر إبراهيم ومن رماه بالكذب في غير موضع وإسحاق بن أبي فروة (١)، قال يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال محمد بن إسماعيل: تركوه، وكان أحمد بن حنبل يقول (٢): لا فرق بين النتاج وغيره ويقضي بالدابة للذي ليست في يديه.

قال أبو بكر: وإذا كان الثوب في يد رجل فأقام آخر البينة أنه ثوبه نسجه فأقام الذي هو في يديه البينة أنه نسجه فإنه يقضي به للذي هو في يديه.

قال أبو بكر: وإذا كان ثوب خز في يد رجل فادعاه رجل أنه ثوبه نسجه وأقام على ذلك بينة، وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فهو للذي هو في يديه في قول الشافعي (٣)، وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٤): إن كان مما ينسج مرتين قضيت به للمدعي، وإن كان مما لا ينسج إلا مرة قضيت به للذي هو في يديه، وإن كان مشكلا قضيت به للمدعي حتى أعلم أنه مما لا ينسج مرتين، وبه قال محمد. وفي قول أحمد بن حنبل: الثوب للذي ليس هو في يديه.

والجواب في نصل السيف يكون بيد رجل في قول أبي ثور كما قال في الثوب الخز. وفي قول أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، وقالوا في الشعر والخز إذا كانا مما ينقض ويغزل مرتين هو للمدعي. وكذلك قالوا


(١) ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢/ ٤٤٦ - ٤٥٤). قلت: وتقدم قريبا كلام المصنف حول هذا الحديث وخرجناه هناك ونقلنا كلام أحمد بتمامه في مسائل أبي داود له.
(٢) "المغني" (١٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠ - مسألة: ومن ادعى دابة في يد رجل) وهناك روايتان أخر عن أحمد.
(٣) "الأم" (٦/ ٣٣٥ باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٧٨ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>