للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحلي، لأنه يصاغ غير مرة.

وقال أبو ثور: إذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل البينة أنها دار جده اختطها، ثم ساق مواريث حتى انتهت إليه، فأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك. فإنها للذي هي في يده، وفي قول أصحاب الرأي (١) يقضى بها للمدعي، لأن الخطة قد تكون غير مرة.

وإذا كان الصوف في يد رجل فأقام رجل البينة أنه صوف جزه من غنمه، وأقام الذي في يديه على مثل ذلك. فهو للذي هو في يده، وكذلك المرعى، والشعر والخز، في قياس قول الشافعي (٢)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وإذا كانت أرض أو نخل في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أنها أرضه ونخله غرسه فيها، وأقام الذي في يده الأرض على مثل ذلك فإذا أثبتوا له الأرض ملكا والنخل، كانت للذي في يديه في قياس قول الشافعي وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي: يقضى به للمدعي.

قال أبو بكر: وإذا كانت حنطة في يد رجل وأقام رجل البينة أنها حنطته زرعها، وأقام الذي في يديه البينة على مثل ذلك، فإنها للذي في يديه في قياس قول الشافعي وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي: يقضى بها للمدعي، وقياس قول أحمد بن حنبل (٣): أن الشيء للذي ليس بيده.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٧٩ - باب الدعوى في النتاج).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٣٥ - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).
(٣) "المغني" (١٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠ - مسألة: ومن ادعى دابة في يد رجل). وهناك روايتان أخر عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>