للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان قطن أو كتان في يد رجل فأقام رجل البينة أنه له زرعه في أرض له وأقام الذي هو في يده أنه له زرعه في أرض له أخرى، فإنه للذي هو في يده في قياس قول الشافعي (١)، وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٢): هو للمدعي.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٣): لو أن أمة في يد رجل أقام رجل عليها البينة أنها أمته ولدت في ملكه من أمة عنده وأقام الذي هو في يديه البينة أنها أمته ولدت في ملكه من أمته هذه. فإنه يقضى بها للذي هي في يده. واختلفوا فيه إن أقام المدعي البينة على الأم التي في يد المدعى عليه أنها له وأنها ولدت هذه الأمة في ملكه وأقام الذي في يده الجارية على مثل ذلك فكان أبو ثور يقول: إن أثبتوا له ملك الأم كانتا للذي هي في يده، وقال أصحاب الرأي: يقضى بها وبأمها للمدعي، وكذلك الحيوان كله في قولهم جميعا.

قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يدي رجل فادعى رجل آخر أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه ومن عبده هذا وأقام البينة على ذلك، فإنه للذي هو في يده في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٤).

قال أبو بكر: وإذا كان العبد في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه عبده اشتراه من فلان، وأنه ولد في ملك فلان الذي باعه إياه، وأقام الذي هو في يده البينة أنه اشتراه من فلان رجل آخر، وأنه ولد في ملكه، فإنه للذي


(١) "الأم" (٦/ ٣٣٥ - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٧٩ - باب الدعوى في النتاج).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٠ - باب الدعوى في النتاج).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨١ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>