للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو في يده في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: ولو لم يقم بينة على ذلك، وأقام بينة أنه عبده ولد في ملكه كان له أيضا، ولو لم تقم له بينة على ذلك وأقام بينة على أن أباه مات وتركه ميراثا له ولا وارث له غيره، وأنه ولد في ملكه فإنه له أيضا، ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة على هبة مقبوضة أو صدقة مقبوضة، وأنه ولد في ملك الواهب أو المتصدق فإنه له أيضا، ولو لم تثبت بينة على الولادة فإنه يقضى بها للمدعي، لأنه يثبت ملك الذي اشتراه منه إذا كان ولد في ملكه، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: وإذا كان عبد في يد رجل فأقام رجل عليه البينة أنه عبده ولد من أمته هذه ومن عبده هذا، وأنه ولد في ملكه، وأقام الآخر البينة على مثل ذلك، فإنه يوقف حتى يعلم لمن هو منهما، إذا لم يؤقت الشهود ويخرج من يدي الذي هو في يده، لأن الشهود قد أزالوا ملكه عنه وأثبتوا ملكه لأحد هذين فيوقف حتى يعلم أو يصطلحا عليه. وقال النعمان (١): يقضي به بينهما نصفين، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يثبت نسبه من الاثنين، لأن علمي يحيط أنه (بالمرأتين) (٢) وقد يشترك الأبوان في الولد.

قال أبو بكر: وإذا كان قباء محشوا في يد رجل، فأقام آخر عليه البينة أنه قباؤه قطعه وحشاه في ملكه وخاطه، وأقام الذي في يده القباء على مثل ذلك فإن القباء للذي هو في يده، وكذلك الجبة


(١) "المبسوط" للسرخسي، (١٧/ ٨١، ٨٤ - باب الدعوى في النتاج)، "البحر الرائق" (٧/ ٢٤٤ - باب دعوى الرجلين).
(٢) غير واضحة "بالأصل"، والمعنى يقتضي: من إحدى المرأتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>