للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحشوة، والجبة الخز، والفراء، والبرود، والبسط والأنماط، والوسائد، إذا شهدوا على ملكه فهو للذي هو في يده في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (١): هو للمدعي، وكذلك قالوا في الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس والزعفران يقضى به للمدعي، لأن هذا يكون غير مرة، وفي قول أبي ثور: يقضى به للذي هو في يده، وكذلك نقول، وقال أبو ثور: وإذا كان كوز صفر أو تور (٢) أو طست أو إناء من آنية الحديد، أو الصفر، أو النحاس، أو الشبه (٣)، أو الرصاص في يد رجل فأقام رجل البينة أنه صاغه في ملكه، وأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك، فإنه للذي في يده في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٤): إن كان هذا لا يصاغ إلا مرة فإنه للذي هو في يده، وإن كان يصاغ غير مرة فهو للمدعي. وإذا كان المصراعان الساج أو الخشب أو (المصراع) (٥) فيكون في يد رجل من ذلك شيء فيقيم رجل عليه البينة أنه له، وأنه نجره في ملكه وصنعه، وأقام الذي هو في يده البينة على مثل ذلك فإنه هو للذي هو في يده في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: إن كان هذا لا يكون إلا مرة فهو للذي هو في يده وإن كان يكون مرتين فهو للمدعي.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٤ - ٨٥ باب الدعوى في النتاج).
(٢) التور: إناء معروف عند العرب، تشرب فيه، انظر: "اللسان" مادة: تور.
(٣) الشَّبَه والشِّبْهُ: ضرب من النحاس يقال: كوز شَبَه وشِبْه بمعنى، "مختار الصحاح" (١/ ١٣٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٥ - باب الدعوى في النتاج).
(٥) تحرفت "بالأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>