للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكذلك الخفاف، والنعال، والتابوت، والحجلة، والقلانس، والسرر، والقبة، والصندوق يكون في قول أبي ثور للذي هو في يده. وقال أصحاب الرأي كما قالوا في التي قبلها.

قال أبو بكر: وإذا كان لحم مشوي، أو سمك مشوي، في يد رجل فادعاه آخر، وأقام البينة أنه شواه في ملكه، وأقام الذي في يده الشيء البينة على مثل ذلك فإنه هو للذي هو في يده في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (١): هو للمدعي قال أبو ثور: والشواء لا يكون مرتين فهو خطأ على قوله.

قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أنها أمته ولدت في ملكه، وأقام آخر عليها البينة أنها أمته سرقت منه، أو أبقت منه أو غصبه هذا، فإنه يقضي بها لصاحب الولادة، وذلك أنها لما ولدت في ملكه كانت له فلا يزول ملكه حتى يشهد بالشهود أنه قد زال ملكه عنها، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

إذا كانت دابة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها دابة نتجت عنده، وأقام رجل آخر أنها دابته أجرها من هذا الذي هي في يده أو أعارها أو أودعها إياه أو وهبها له فإنه يقضى بها لصاحب النتاج، وكذلك نقول.

قال أبو بكر: وإذا كانت دابة في يد رجل فأقام رجل البينة أنها دابته، وأقام الذي هي في يده البينة أنها دابته نتجها في ملكه، فإنه يقضي بها للذي هي في يده وكذلك لو أقام البينة الذي هي في يده أنه اشتراها من فلان بمائة درهم ونقده الثمن، وأنها نتجت في ملكه، وكذلك الهبة،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٥ - باب الدعوى في النتاج).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٦ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>