للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصدقة، والعمرى، والنحل، والعطية هي للذي هي في يده في قولهم جميعا (١).

وقالوا جميعا (٢): إذا كان الثوب في يد رجل فأقام آخر البينة أنه نسجه ولم يشهدوا أنه له ولا في ملكه، فإنه لا يقضى به له، وذلك أنه قد يكون حائك نسجه لصاحبه، وكذلك لو كانت أمة فأقام البينة أنها ولدت عنده ولم يشهدوا أنها له ولا ولدت في ملكه، وكذلك لو شهدوا أنها ابنة أمته لم يقض بها له وذلك أنها قد تكون ابنة أمته وهو لا يملكها.

وقالوا (٣): لو شهدوا أن هذا الزرع أخذ من أرض فلان، أو هذه الحنطة أخذت من أرض فلان لم يقض بها له، وذلك أن الأرض قد تكون لرجل ويكون الزرع لغيره.

وإذا شهدوا أن هذا التمر أخذ من نخل فلان قضى به لفلان، وذلك أن ثمرة النخل لصحاب النخل.

وقالوا: وإذا شهدوا أن هذا العبد ولدته أمة فلان هذه وهو يملكها قضى له بالعبد، وكذلك لو قالوا: ولدته أمة في ملكه فإنه يقضى بها له.

وكذلك النتاج هو مثل الولادة سواء في قولهم جميعا (٤).

ولو شهدوا أن فلانا غزل هذا الغزل من قطن فلان، وفلان يملك القطن ونسج الثوب، فإن لصاحب القطن أخذ الثوب، فإن كان فيه


(١) "الإجماع" ٢٥٨، ٢٥٩.
(٢) "الإجماع" ٢٥٨، ٢٥٩.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٧ - باب الدعوى في النتاج).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٧٦ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>