للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيادة على ثمن القطن لم يكن على صاحب القطن شيء، وكان في ذلك إما مقطوع وإما غاصب، وليس له في الغزل شيء قائم (١).

وكذلك لو شهدوا أنه طحن هذا الدقيق من حنطة لفلان وهو يملكها، فإن الدقيق لصاحب الحنطة، وإن كان فيه نقصان من ثمن الحنطة كان ضامنا، وإن كانت فيه زيادة كانت لصاحب الحنطة ولا يكون له أجرة بالطحن ولا يملك الدقيق بما أحدث في الحنطة، وذلك أن أهل العلم لا اختلاف بينهم قالوا في رجل غصب جارية مريضة فعالجها وداواها وقام عليها حتى صلحت وبرئت: أنها لصاحبها ولا شيء للغاصب فيها (٢)، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٣): على الذي غزل الثوب مثل ذلك القطن، والثوب له، وعليه حنطة مثل الحنطة، والدقيق له، لأنه غاصب فهو ضامن. وإن قال رب الحنطة: أنا أمرته بطحنها، وقال صاحب القطن: أنا أمرته بغزله ونسجه أخذ الدقيق والثوب في قولهم جميعا.

وقالوا جميعا: إذا كان الدجاج والحمام أو شيء من الطير في يد رجل فأقام رجل عليه البينة أنه فرخ في ملكه وهو له، وأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يده. وإن كان الدجاج في يدي رجل، فأقام رجل البينة أنها له، وأنه فرخه في ملكه، وأقام الذي في يده البينة أنها له قضى به للمدعي في قولهم جميعا.

وقال أبو ثور: وإذا كانت دجاجة في يد رجل قأقام رجل البينة أن البيضة


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٨ - باب الدعوى في النتاج).
(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣١٥٦).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٨ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>