للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق (٤): كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز، والعتق لا يجوز.

واختلفوا في الأب يكاتب مماليك أولاده الأطفال:

ففي قول الشافعي (١): لا يجوز ذلك.

وفي قول أحمد وإسحاق: ذلك جائز.

وقال النعمان (٢) في الرجل يكون له الابن الصغير يكاتب عبدا من عبيده قال: مكاتبته جائزة، فإن أعتقه على مال لم يجز، وإن باعه نفسه بمال لم يجز.

وسئل مالك (٣) عن المكاتب يعتقه سيده عند الموت فتكون قيمة رقبته أقل من قيمة ما عليه من الكتابة، أو تكون قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته، قال مالك: ينظر في الذي هو أقل من القيمة فيجعل في ثلث الميت.

وقال الشافعي (٤): وإذا أوصى سيد المكاتب بعتقه، عتق بالأقل من قيمته أو ما (أبقي) (٥) عليه من كتابته كأن قيمته [كانت] (٦) ألفا، والذي بقي عليه من كتابته خمسمائة، فأعتق بخمسمائة لأنه إذا أوصى بعتقه فقد وضع كتابته فقد عتق كأن [كان] (٧) قيمته ألفا وبقي من كتابته ألفان فيعتق بالألف، وإذا عتق سقطت كتابته.


(١) "الأم" (٨/ ٤٢ - كتابة الوصي والأب والولي).
(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٤ - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠٠ - في الوصية للمكاتب).
(٤) "الأم" (٨/ ٨٨ - الوصية للمكاتب).
(٥) في "م": بقي.
(٦) من "م".
(٧) من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>