للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول الشافعي (١): تكون الكتابة على حالها ولا يجوز بيع كتابة المكاتب عنده، وإذا أدى المكاتب فولاؤه لسيده الذي عقد كتابته غير أنه لا يرثه إن مات، لأن الكافر لا يرث المسلم.

وقال الشافعي (١): إذا كاتب عبدا له نصرانيا على خمر أو خنزير فجاء

السيد أو العبد يريد إبطالها أبطلناها، فإن أدى الخمر أو الخنزير وهما نصرانيان ثم ترافعا إلينا أو جاءنا أحدهما فقد عتق ولا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا، لأن ذلك مضى في النصرانية، ولو أسلم السيد أو العبد أو أحدهما وقد بقي على العبد رطل خمر فقبض السيد ما بقي على العبد عتق العبد فيرجع السيد بجميع قيمته دينا عليه.

وقال النعمان (٢) في رجل نصراني كاتب عبدا له نصرانيا على أرطال خمر قال: المكاتبة جائزة، فإن أسلم أحدهما أبطلت الخمر، وكان عليه قيمة الخمر والمكاتبة صحيحة، فإن أداها عتق.

مسائل:

واختلفوا في الوصي يكاتب عبدا ليتيم: فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول ابن أبي ليلى والشافعي (٣).

وقيل لأحمد (بن حنبل) (٤): هل يكاتب الوصي؟ قال (٥): الوصي أب، كل ما صنع إذا كان على الإصلاح أي: فهو جائز.


(١) "الأم" (٨/ ٤٣ - كتابة النصراني).
(٢) "المبسوط للسرخسي" ٨/ ٥٧ - باب كتابة أهل الكفر).
(٣) "الأم" (٨/ ٤١ - كتابة الوصي والأب والولي).
(٤) سقطت من "م".
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>