للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فإذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبدا لا مال له غيره، وقبل ذلك الموهوب له وقبضه ثم مات الواهب من مرضه فللموهوب له ثلث العبد، ولورثة الواهب ثلثا العبد، فإن كانت المسألة بحالها وعوض الموهوب له الواهب عوضا من [هبته] (١) فللموهوب له من العبد ثلثه في قول أبي ثور وثلثاه لورثة الواهب قال: وذلك أنه حيث وهب له لم يكن له أن يخرج من ماله في هبة ولا وصية وهو مريض إلا الثلث، وذلك أن النبي قد عذله (٢) على ذلك وقال فيه القول الشديد حتى هم أن لا يصلي عليه، فدل على أنه ممنوع من ماله في مرضه إلا في ثلثه، وإن كل ما أحدث في ذلك من حدث فهو مردود إلى الثلث برئ من مرضه أو مات.

وقال أصحاب الرأي (٣) إذا كان في العوض مثل ثلثي قيمة الهبة أو أكثر فالهبة جائزة والعوض جائز، وإن كان بقدر نصف القيمة رجع الورثة في سدس العبد، وإن كره الموهوب له ذلك رجع في العوض ورجع الورثة في العبد إذا كانت الهبة عن عوض، فإن لم تكن على عوض رجع في السدس، وإذا وهب رجل لرجل دارا في مرضه ولا مال له غيرها فقبضها الموهوب له ثم مات الواهب كان للموهوب له ثلث الدار وكان (ثلثاه) (٤) للورثة. وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقد كان


(١) في "الأصل": هبة. والمثبت من "م".
(٢) عذله أي: لامه.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١١٩ - باب العطية).
(٤) في "م": ثلثاها.
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٢٠ - باب هبة المريض).

<<  <  ج: ص:  >  >>