للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللازم لأصحاب الرأي أن لا يجيزوا هدية الهبة على مذهبهم، لأنهم لا يجيزون هبة المشاع، وهذه هبة مشاع وقد أجازوها، وكان يقول أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل وهو مريض جارية وقبضها ولا مال له غيرها، فالثلث له والثلثان للمريض بحاله، فإن أعتق الموهوب له الجارية وكان موسرا ضمن ثلثي قيمتها للواهب، وإن كان معسرا كان الثلث من الجارية حر وثلثاها رقيق، فإن كاتبها كانت الكتابة جائزة في الثلث ويبطل الثلثان، وإن دبرها فكذلك، فإن مات عتق منها ثلثها وبقي ثلثاها، وإن وطئها وكان [ممن] (١) لا يعذر بالجهالة حد ولم يلحق به الولد، كذلك تحد الجارية إن علمت أن هذا لا يحل ولا مهر لها، وإن كان ممن يعذر بجهالة لزمه ثلثا الصداق وكان الولد ولده وكانت الجارية أم ولد له، وعليه ثلثا قيمة الجارية، وثلثا قيمة الولد إن كان موسرا، وإن كان معسرا كان ثلثا الأمة رقيقا للواهب وثلث للموهوب له، حكمها حكم [أم] (٢) الولد لا تباع وتستخدم ولا (يطأ) (٣)، لأنه لا يملك الرقبة كلها وثلثا ولده رقيق وثلث حر ويكون عليه من العقر ثلثاه، وثلث يسقط عنه لعلة ملكه، واحتج في ذلك بقول النبي : "من أعتق شركا له في عبد فكان موسرا ضمن ما بقي، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق" (٤).

وقال أصحاب الرأي (٥): إذا باعها، أو دبرها، أو كاتبها، أو وهبها،


(١) في "الأصل": من. والمثبت من "م".
(٢) من "م".
(٣) في "م": توطأ.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٢٠ - ١٢١ - باب هبة المريض).

<<  <  ج: ص:  >  >>