للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو وطئها فجاءت بولد ثم مات الواهب كان عليه للورثة ثلثا قيمتها وقالوا: إذا أعتقها وهو معسر فلا سبيل لهم على الجارية، وعلى الموهوب له ثلثا قيمتها دينا عليه ثم قالوا: إذا كان الموهوب له مريضا فأعتقها في مرضه، ومات من ذلك المرض ولا مال له غيرها فإن الجارية تسعى في ثمانية أتساع قيمتها ويبقى التسع فيؤدون من سعايتها ستة أتساع قيمتها إلى ورثة الواهب، ويكون تسعا القيمة لورثة الموهوب له. وقالوا في المكاتبة إذا قضى القاضي بثلثي القيمة على المولى ثم إن المكاتبة عجزت بعد ذلك فلا سبيل للورثة على المكاتبة، وإن لم يخاصم الورثة الموهوب له في المكاتبة حتى عجزت وردت في الرق فثلثاها للورثة، وثلثها للموهوب له، لأن القاضي لم يقض على الموهوب له بالمال ولم يستهلك الموهوب المكاتبة فثلثيها للورثة إذا اختصموا وهي في يدي الموهوب له.

وقال أبو ثور: إذا كان على المريض دين يحيط ثمن العبد فهبته باطل، فإن كان الموهوب له باع أو أعتق أو دبر أو كاتب فذلك كله باطل، وذلك أن العبد على ملك الميت ولم يملك الموهوب له شيئا وذلك أن من كان عليه دين وهو محجور عليه أن يتلف شيئا من ماله إلا أن يكون عليه من الدين أقل من ماله فيكون له أن يعطي مما يملك إذا كان مريضا بقدر الثلث.

وقال أصحاب الرأي (١) جميع ما صنع الموهوب له جائز ويضمن جميع قيمته للغرماء.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١١٤ - ١١٥ - باب العطية).

<<  <  ج: ص:  >  >>