للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث قاله مالك (١): قال: إن كان ممن يعذر بالجهالة لم يعاقب، وإن كان ممن لا يعذر فإنه يعاقب. ابن أبي أويس عنه.

وفيه قول رابع:

٨٥٤٦ - قاله هشام بن عبد الملك، قال: يجلد مائة جلدة (٢).

حدثناه علي، عن حجاج، عن حماد، عن عطاء الخراساني، عنه.

واختلفوا في الجارية يستبرئها الرجل فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع حيضة. فكان أبو ثور يقول: له أن يطأها، وذلك أنها قد حاضت في ملكه، قال: ولا أعلمهم مختلفون في الجارية يستبرئها الرجل ويودعها، فحاضت عند المودع، أن له أن يطأها ويعتد بتلك الحيضة.

وقال أصحاب الرأي (٣): لا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض.

وقال مالك (٤): إذا اشترى جارية مستحاضة علم بذلك أو لم يعلم، لا يمسها حتى يستبرئها سنة، بكرا كانت أو ثيبا، فإن اشتريت من حمل بلغت الريبة.

وقال الأثرم: قال لي أبو عبد الله (٥): أي شيء تحفظ في الأمة تكون ممن تحيض فيستبرئها الرجل فترتفع حيضتها، لا يدري من أي شيء ارتفع، كم تربص؟ أي شيء تقول فيها، فقال: أما حديث


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٥ - باب في وطء الجارية أيام الاستبراء).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٤ - باب الاستبراء).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٦٥ - باب استبراء الأمة المستحاضة).
(٥) "المغني" (١١/ ٢١٨، ٢٦٦ - ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>