للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر فهو في المرأة التي لا تحيض من شيء، لا يدرى ما هو: تربص سنة، وحديث عبد الله في المريض، وحديث عثمان، وعلي في الرضاع. قلت له: فإنك تذهب إلى هذا تربص أيضا سنة من أجل الحمل، قال: ما أشبهه؟!

قال أبو بكر: وإن اشترى الرجل جارية فوضعها على يدي عدل حتى يعطي الثمن فحاضت، كان له أن يطأها في قول مالك (١)، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢): ليس له أن يطأها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض.

قال أبو بكر: وإذا اشترى الرجل جارية وهي لا تحيض من صغر فاستبرأها بالأيام فمضت عشرون ليلة ثم حاضت استبرأها لهذه الحيضة، وقد سقطت الأيام، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: وإذا رهن الرجل الأمة من الرجل بمال معلوم، فافتكها من الرهن لم يكن عليه أن يستبرئها في قول الشافعي، وأبي ثور، ولا أحسبه إلا قول الكوفي (٤)، لأن ملكه لم يزل عنه، وإذا باع الرجل جارية بيعا فاسدا، وقبضها المشتري ولم يطأها، ثم ردها على البائع، فليس عليه أن يستبرئها، وإذا وطئها المشتري ثم فسخ البائع، لم يطأها البائع حتى يستبرئها. وهذا قول أبي ثور، واحتج بأنه لا يعلم بين


(١) "المدونة الكبرى (٢/ ٣٦٧ - باب استبراء الأمة، ٣٦٩ - باب استبراء الجارية).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٤ - باب الاستبراء).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٥ - باب الاستبراء).
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٤ - باب الاستبراء)، "المبسوط" للشيباني (٥/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>