للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحفروا فيها، فاستخرجوا خمسمين إردبًا دنانير، فضرب عنق النبطي وصلبه.

قال أبو عبيد: وجه هذا الحديث أن عَمرًا كان صالحهم على أن لا يكتموه أموالهم، كحديث النبي في ابن أبي الحقيق.

وقيل لأحمد (١): أهل العهد إذا نقضوا، تسبى ذراريهم أم لا؟ قال: كل من ولد بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون.

وكان الشافعي يقول: وإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل الهدنة بجميع ما (عاهدهم) (٢) عليه، فله أن ينبذ إليهم، [ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن] (٣) يلحقه بمأمنه ثم له أن يحاربه، فإن قال إمام: أخاف خيانة قوم، ولا دلالة على خيانتهم من خبر ولا عيان، فليس له، والله أعلم نقض مدتهم إذا كانت صحيحة.

وإذا وادع الإمام قومًا، فأغاروا على قوم موادعين، أو أهل الذمة، أو مسلمين، فقتلوا، وأخذوا أموالهم قبل أن يظهروا نقض الصلح، فللإمام غزوهم، وقتلهم، و [سباؤهم] (٤)، وإذا ظهر عليهم، لزمهم من قتلوا أو جرحوا وأخذوا ماله، الحكم كما يلزمه أهل الذمة من قود، و [عقل] (٥) وضمان مال. وإذا أخذت الجزية من قوم، فقطع قوم منهم الطريق، أو قاتلوا رجلًا مسلمًا، فضربوه، أو ظلموا مسلمًا،


(١) انظر: "المغني" (١٣/ ١٥٨).
(٢) في "ض": عهدهم.
(٣) من "الأم" (٤/ ٢٦٣ - جماع نقض العهد بلا خيانة).
(٤) في "الأصل، ر، ض": سباهم. والمثبت من "الأم".
(٥) في "الأصل، ر": عقله. والمثبت من "ض، و"الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>