للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١) وأبو ثور وأصحب الرأي (٢)، وقد اختلف في هذه المسألة عن الحسن، فحكى الأشعث عنه أنه قال في الرجل يوجد في البيت قد جمع المتاع: عليه القطع (٣). وحكى هشيم عن يونس، عن الحسن أنه قال كذلك، وحكى الثوري (٤) عن يونس عن الحسن مثل قول الشعبي: لا يقطع حتى يخرج المتاع من البيت، وحكي عن النخعي (٥) أنه قال: عجبا لقول الشعبي، ليس عليه قطع. وقد روينا عن عائشة (٦) وابن الزبير (٧) موافقة القول الذي ذكره الأشعث عن الحسن، ولا يثبت ذلك عنهما.

قال أبو بكر: ليس في هذا الباب حديث ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دفعه ناس وقال به آخرون، وفيه "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامه مثليه وجلدات


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٤).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٣ - ١٨٤ كتاب السرقة).
(٣) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٢١) عن روح بن عبادة، عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عنه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٨١٦).
(٥) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٢١) بإسناده من طريق الثوري عن المغيرة بن مقسم به.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٨ - في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع)، وعنه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٢١) من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم عنها، وعبد الرحمن لم يسمع من أم المؤمنين.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٨٨١١) عن عمرو بن شعيب به، وهو منقطع وتقدم.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٢١) من طريق سليم بن حيان، عن سعيد بن مسلم عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>