للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن القاسم: هو مولي في قول مالك (١). وكذلك قال أبو ثور.

وحكي ذلك عن مالك. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: لا يكون إيلاء إلا أن يحلف بالله.

قال أبو بكر:

لعل هذا قول كان الشافعي يقوله إذ هو بالعراق، فأما قوله المعروف عنه بمصر إن كان [يمينا] (٢) منعت جماعا أكثر من أربعة أشهر فهو مولي (٣).

وقال أصحاب الرأي (٤): إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، أن هذا مولي إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن طرقها (٥) قبل الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وقال أبو عبيد بمثل قول النخعي والحسن.

وكان الشعبي والنخعي يقولان: ليس في الظهار أجل. وسئل الشعبي عن رجل قال: امرأتي علي كظهر أمي إن قربتها أربعة أشهر وقد مضت.

قال: ليس بإيلاء، ليس في الظهار أجل (٦).


(١) "المدونة" (٢/ ٣١٦ - الرجل يظاهر ويولي).
(٢) في "الأصل" يمين والمثبت الجادة، ولفظه في "الإشراف" (أن كل يمين … ).
(٣) "الأم" (٥/ ١٣٨٣ - اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). وبوَّب البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨١ باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٧٤ - باب الظهار).
(٥) أي: أتاها.
(٦) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٣٩ - ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>