للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسبه مملوكة، أن على من نفاه الحد إذا كان نسبه معروفا، إنما يكون الحد في أمرين في رمي المحصنات، ونفي الرجل من نسبه، فأما غير هذين، ففيه النكال على قدر ما يرى الإمام فيما آذى به الرجل المسلم.

وقيل لأحمد بن حنبل: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي - وأمه أمة أو يهودية - لست لأبيك، لا يضرب؟ قال أحمد (١): أي نفي أعظم من ذا؟! يضرب هذا أشد الضرب. وكذلك قال إسحاق (١).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>