للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حددته إن طلبت الحد، وإن عفت فلا حد له، وإن قال: عنيت به الأب الجاهلي أحلفته ما عني به أحدا من أهل الإسلام، وعزرته، ولم أحده. وإن قال: لست من بني فلان لجده، ثم قال: إنما عنيت لست من بنيه لصلبه، إنما أنت من بني بنيه لم أقبل ذلك منه، وجعلته قاذفا لأمه، فإن طلبت الحد، - وهي حرة - كان لها ذلك، إلا أن يقول: نفيت الجد الأعلى الذي هو جاهلي فأعزره، ولا أحده، لأن القذف وقع على مشركة.

وقال أبو ثور: إذا قال الرجل للرجل لست من بني فلان لقبيلته، فإن كان أراد النفي حد، وإن كان أراد لست لفلان لصلبه فلا حد عليه. وقال في موضع آخر: لا يحد، لأنه يحتمل أن يكون أراد النفي، ويحتمل أن يكون أراد لست بابنه لصلبه.

وقد روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قال الرجل للرجل: يا نبطي ز فليس بشيء يقول: يا نبطي الخلق. وإذا قال: أنت من النبط جلد إلا أن يكون كذلك (١).

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن، فإذا نفى الرجل الرجل من أبيه، فقال: لست ابن فلان، وأمه حرة مسلمة فعليه الحد ز وهذا على مذهب الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وكان مالك يقول (٤) فيمن نفي من نسبه: إن كانت أم الذي نفى من


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٣٧).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ٤٢٢ - باب الشهادة في اللعان)، (٧/ ٢٣٥ - باب الفرية).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤١ - باب الشهادة في القذف).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٥ - ٤٩٦ - باب في الرجل يقول للرجل لست ابن فلان).

<<  <  ج: ص:  >  >>