للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام، ولا يزوجوا مسلمًا محجورًا إلا بإذن وليه، ولا يمنعوا من أن يزوجوه حرةً إذا كان حرًّا مالكًا لنفسه أو محجورًا بإذن وليه بشهود مسلمين، ولا يسقوا مسلمًا خمرًا، ولا يطعموه محرمًا من لحم الخنزير ولا غيره، ولا يظهروا الصليب في الجماعات في أمصار المسلمين، وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم نمنعهم إحداث كنيسة، ولا رفع بناء، ولا يعرض لهم في خنازيرهم وخمرهم وأعيادهم وإجماعهم، وأخذوا عليهم أن لا يسقوا مسلمًا أتاهم خمرا، ولا يبايعوه محرمًا، ولا يطعموه إياه، ولا يفتنوا مسلمًا، وإن كان بمصر المسلمين لهم كنسية، أو بناء طائل كبناء المسلمين لم يكن للإمام هدمها ولا هدم بنائهم، وترك كلا على ما وجد عليه، ومنع من إحداث الكنيسة، وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه، أو فتحوه عنوةً، وشرط على أهل الذمة هذا، فإن كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين أهل الذمة، من ترك إظهار الخمر والخنازير، وإحداث الكنائس فيما ملكوا، لم يكن له منعهم من ذلك، وإظهار الشرك أكبر منه، ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدًا من أهل الذمة على أن ينزلوا من بلاد الإسلام منزلا تظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا، إنما يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها ففتحوها عنوةً أو صلحًا، فأما بلاد لم تكن لهم، فلا يجوز هذا له فيها، فإن فعل ذلك أحد في بلد يملكه منعه منه، وإن أظهروا ناقوسا، أو أجتمعت لهم جماعة أو تهيئوا بهيئة نهاهم عنها، يقدم في ذلك إليهم فإن عادوا عاقبهم وإن فعل هذا منهم فاعل، أو باع مسلمًا بيعًا حرامًا فقال: ما علمت، تقدم إليه الوالي وأحلفه وأقاله ذلك فإن عاد عاقبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>