للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما ألزمه اسم الشفق، فلما كانت الحمرة تسمى شفقًا لم يكن لأحد أن يقول: ليس ذلك الشفق الذي عناه النبي ؛ لأن الأخبار على العموم والظاهر.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من قال: إن الشفق البياض بأحاديث منها حديث أبي مسعود.

٩٦٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: نا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، أن ابن شهاب أخبره، أن عمر بن عبد العزيز قال له عروة بن الزبير: سمعت بشير بن أبي مسعود الأنصاري يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله يقول: "نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة". ورأيت رسول الله يصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، قال: وإنما يسود الأفق إذا ذهبت الحمرة والبياض جميعًا (١).

وقال قائل: قد أجمع أهل العلم على دخول وقت العشاء إذا غاب البياض، وهم قبل ذلك مختلفون في دخول وقت العشاء، فلا يجب فرض العشاء إلا بإجماع منهم، ولم يجمعوا قط على ذلك إلا بعد ذهاب البياض.

وقد زعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس يدل على أن الشفق البياض قال: لأنه يتقدم الشمس بمجيئها ويذهب بذهابها، فكما كان الصبح يجب بمجيء بياض، فكذلك تجب العشاء بذهاب البياض.


(١) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣٥٢)، وعنه ابن حبان في "صحيحه" (١٤٤٩)، عن الربيع به، وأخرجه أبو داود (٣٩٧)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٣٦٣)، عن ابن وهب به مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>