للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٣ - حدثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن (ابن لبيبة) (١) قال: جئت إلى أبي هريرة فقال: صل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق وادلأم الليل من هاهنا - وأشار إلى المشرق - فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل (٢).

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صلوا صلاة العشاء إذا ذهب بياض الأفق. وكان الأوزاعي يقول في صلاة العشاء: لا إلا أن يغيب الشفق وذهاب بقية بياض الأفق.

وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: إذا اجتمع البياض من الأفق فسطع مصل. وكان النعمان (٣) يقول: الشفق البياض. وحكي ذلك عن زفر، وقال أحمد (٤): أما في الحضر، فيعجبني أن يصلي إذا ذهب البياض، وفي السفر يجزئه إذا ذهبت الحمرة، ويجزئه عنده في الحضر والسفر إذا ذهبت الحمرة.

وقالت طائفة ثالثة: الشفق اسم لمعنيين مختلفين عند العرب، وهي الحمرة والبياض، وإنما جعلنا ذلك على الحمرة دون البياض؛ لثبوت الأخبار عن رسول الله أنه صلى حين غاب الشفق، وكان ذلك


(١) في "الأصل": ابن أبي لبيبة. ولفظة: أبي. مقحمة. وراجع "المصنف" لعبد الرزاق، ترجمة ابن لبيبة في "الجرح والتعديل" (١٣٩٣)، و"التاريخ الكبير" (١/ ١٥١ - ١٥٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٤٠) مطولًا.
(٣) "المبسوط" (١/ ٢٩٣ - باب مواقيت الصلاة).
(٤) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٨٣، ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>