للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الأوزاعي يقول: إذا استأذن الورثة فأوصى لوارثه، ثم رجعوا بعد موته، ليس ذلك لهم (١).

وقال ابن أبي ليلى (٢): إجازتهم جائزة، وليس لهم أن يرجعوا.

واختلف فيه عن إسحاق بن راهويه (٣): فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال كما قال أحمد، وحكى أبو داود الخفاف عنه أنه حكى قول مالك، ثم قال: وهذا الذي يعتمد عليه، لأنه شبيه بالسنن من غيره.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن إذنهم فيما لا يملكوا ولا معنى لذلك.

وكان مالك بن أنس، وسفيان الثوري (٤)، والشافعي، وأبو ثور.

وأصحاب الرأي يقولون: إذا [أجازوا] (٥) ذلك بعد وفاته لزمهم.

وقال الحسن البصري في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الوارث بذلك قال: جائز (٦).

مسألة

واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته: إن أجازه الورثة فهو له، وإلا فهو في سبيل الله.


(١) انظر "المحلى" (٩/ ٣١٩).
(٢) انظر "الأم" (٧/ ١٩٧ - باب الوصايا) وانظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٥).
(٣) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٧٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٥٣)، وانظر "اختلاف العلماء" للمروزي ص (٢٣٢).
(٥) بالأصل: جازوا. والصواب ما أثبتناه كما عند عبد الرزاق.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٢ - في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث)، والدارمي في "سننه" (٣١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>