للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول سفيان الثوري (١)، والحسن بن صالح (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وأبو ثور (٥) والنعمان (٦)، وأصحابه.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول الحسن البصري (٧)، وعطاء بن أبي رباح (٨)، وحماد بن أبي سليمان (٩)، وبه قال عبد الملك بن يعلى (١٠).

وقال الزهري: ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال ربيعة. وقال مالك: إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم (١١).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٥٣)، وانظر "اختلاف العلماء للمروزي" ص (٢٣٢).
(٢) انظر "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٦٨ - باب الوصية للوارث إذا أجازتها الورثة)، و "المحلى" (٩/ ٣١٩).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٣٤ - ١٣٥ - باب الوصية بالثلث).
(٤) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٧٦).
(٥) انظر "المحلى" (٩/ ٣١٩).
(٦) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٥٠ - كتاب الوصايا)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٥).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٥٢).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٥١).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٢ - في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث).
(١٠) انظر: "المحلى" (٩/ ٣١٩)، و "المغني" (٨/ ٤٠٥ - ٤٠٦ - فصل ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي).
(١١) انظر "الموطأ" ص (٥٨٦ - باب الوصية للوارث والحيازة).

<<  <  ج: ص:  >  >>