(٢) انظر "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٦٨ - باب الوصية للوارث إذا أجازتها الورثة)، و "المحلى" (٩/ ٣١٩). (٣) انظر "الأم" (٤/ ١٣٤ - ١٣٥ - باب الوصية بالثلث). (٤) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٧٦). (٥) انظر "المحلى" (٩/ ٣١٩). (٦) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٥٠ - كتاب الوصايا)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٥). (٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٥٢). (٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٥١). (٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٢ - في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث). (١٠) انظر: "المحلى" (٩/ ٣١٩)، و "المغني" (٨/ ٤٠٥ - ٤٠٦ - فصل ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي). (١١) انظر "الموطأ" ص (٥٨٦ - باب الوصية للوارث والحيازة).