للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لهم أن يرجعوا، لأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك الوقت، وإنما ملكوا المال بعد وفاته.

روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذلك التكره لا يجوز.

وقال شريح (١): هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من قبره.

٧٠٢٣ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن يزيد بن أبي خالد الدالاني قال: سمعت الأعور محمد بن عبيد الله الثقفي يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الوارث، ثم لا يجيزه بعد موته: فإن ذلك التكره (٢) لا يجوز (٣).

وبه قال طاوس (٤).

وقال الحكم: إن شاءوا رجعوا.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٤٩)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٨٨)، والدرامي في "سننه" (٣١٩٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٣ - في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث).
(٢) كذا بالأصل، وهو موافق لما في "المصنف" و "سنن الدارمي" و "سنن سعيد"، وكذا في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢١٤)، وفي "معجم الطبراني الكبير" (٩/ ١٣٧ رقم ٩١٦١)، و "المجلى" (٩/ ٣١٩) و "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٧٦) بلفظ: ذلك النكرة لا يجوز. والمثبت هو الأقرب للمعنى.
قال في "اللسان" مادة (كرا): وكرَّه إليه الأمر تكريهًا: صيِّره كريهًا إليه، نقيض حببه إليه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٣ - في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث) به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٢ - في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث).

<<  <  ج: ص:  >  >>