للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طائفة: لا ترجم حتى تضع، ثم ترجم إذا وضعت، فعل ذلك علي بن أبي طالب بشراحه وهي حامل من الزنا، أمر بها حتى إذا وضعت ما في بطنها أتى بها فضربها يوم الخميس، ثم ردها إلى السجن، فلما كان يوم الجمعة رجمها. وممن قال أنها لا ترجم حتى تضع حملها بعد: علي بن أبي طالب، والشعبي، وأبو ثور، ومالك (١)، والشافعي (٢).

وكان أحمد بن حنبل (٣) يقول: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه حولين. وكذلك قال إسحاق (٣). وقال أصحاب الرأي (٤): تحبس إذا شهد عليها بالزنا حتى تلد وتعلا (٥) من نفاسها، ثم أقيم عليها الحد، فإن كان رجم رجمت حين تضع، ولا تترك حتى تعلا من نفاسها.

قال أبو بكر: فهذه ثلاثة أقوال، أحدها: أن يقام عليها الحد إذا وضعت. والثاني: أن تترك حتى تفطمه حولين كاملين. والثالث: إقامة الحد عليها إذا كان الحد [جلدا وتعلت] (٦) من نفاسها، وإن كان رجما رجمت حين تضع، والذي يجب أن ترجم إذا وضعت حملها، وتأخير الحد الواجب بعد وضع الحمل بغير حجة غير جائز، والله أعلم.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥١٤ - باب في الحامل يجب عليها الحد).
(٢) "مختصر المزني" (٢٧٦ - باب حد الزنا والشهادة عليه).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٣).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٨٤ - كتاب الحدود).
(٥) تعلَّت المرأة من نفاسها؛ أي: سلمت منه انظر: "اللسان" مادة (على).
(٦) في "الأصل، ح": جلد إذا تعلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>