للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب؛ أن دهقانة أسلمت من أهل نهر الملك لها أرض كثيرة فكتب عامله إلى عمر، فكتب إليه: أن أدفع إليها أرضها تؤدي عنها الخراج (١).

٦٠٣١ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (٢) قال: حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون الثقفي محمد بن عبد الله قال: أسلم دهقان فقام إلى علي بن أبي طالب، فقال له علي: أما أنت فلا جزية [عليك] (٣)، وأما أرضك فلنا.

قال أبو بكر: إنما هو محمد بن عبيد الله (٤).

قال أبو بكر: فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٥)، وقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٦).


(١) عبد الرزاق (١٠١٣٢، ١٩٤٠١)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٧٨ - في الرجل يسلم وله أرض، ٧/ ٦٢٩ - ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم من قال: يرفع عنه الجزية) كلاهما من طريق سفيان عن قيس به، بلفظه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة من غير طريق، سفيان عن قيس بن مسلم به.
(٢) أبو عبيد في "الأموال" (١٢٤) بإسناده، ولكن ذكر محمد بن عبيد الله، كما قال ابن المنذر.
(٣) في "ر": عليه. والمثبت من "ض".
(٤) كذلك أخرجه أبو عبيد في الأموال عنه على الصواب ومحمد بن عبيد الله ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٧٠ - ١٧١) والمزي في "تهذيبه" (٦٠٢٤).
(٥) البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠.
(٦) الأنعام: ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>