للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٥ - حدثناه موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا شبابة، قال: نا ابن أبي ذئب، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، أنَّه رأى جده رافعًا، وبنيه (١).

وقال مجاهد: كل عيد أول النهار. وقال مالك (٢): مضت السنّة عندنا في وقت الفطر والأضحى، أن يخرج الإِمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة.

وقال الشافعي (٣): يغدو إلى الأضحى قدر ما يوافي المصلى حين تبرز الشمس، وهذا أعجل ما يقدر عليه، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلًا غير كثير.

وقال أبو ثور: يخرج في الوقت الذي ترتفع الشمس وتحل الصلاة.

قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله كان يفطر يوم الفطر على تمرات قبل أن يغدو (٤)، فالسُّنّة أن يغدو الناس إلى المصلى، ويستحب أن يتقدم الناس إلى مصلاهم قبل الإِمام، ثمَّ يأتي الإِمام في الوقت الذي ينزل فيه المصلي، وقد حلت الصلاة.

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٧٠.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٦ - في صلاة العيدين).
(٣) "الأم" (١/ ٣٨٦ - وقت الغدوِّ إلى العيدين).
(٤) تقدّمت الأحاديث بذلك، برقم (٢١٠٧، ٢١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>