للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٦٧ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.

وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأحمد (١)، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا كان دم العمد بين رجلين فعفا أحدهما فللآخر حصته من الدية.

وقالت طائفة: ليس للنساء عفو. كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وروينا عن عمر بن الخطاب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم.

٩٣٦٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٣)، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما.

وقال الزهري، وابن شبرمة (٤): ليس للمرأة عفو. وممن قال ليس للنساء عفو في الدم ولا قسامة: ربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، ومن حجة من قال بالقول الأول حديث عائشة.

٩٣٦٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي قال: حدثني حصن قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة، أن رسول الله قال: "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من النار". قال: "وعلى المقتتلين أن


(١) "المغني" (١١/ ٥٧٦ - وإذا قتل وله وليان: بالغ وصبي).
(٢) "المبسوط" (٢٦/ ١٩٠ - باب العفو عن القصاص).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٧٣ - من قال لا عفو لها).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٩٧، ١٨١٩٨) عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>