للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: حديث علي (١)، وابن مسعود (٢) لا يثبت.

وأكثر أهل العلم يجمعون على أن الميراث قد صار لأهله بالموت، وكذلك قول كثير من أهل العلم إلا ما يروى عن الحسن، ووافق أبو ثور عبد الله بن مسعود.

قال أبو بكر: فلا ميراث للملوك ولا يحجب من لا يرث، وحجة من قال إن المماليك لا يرثون (لا من) (٣) سبيل المواريث أن يملكها أهلها الذين يرثون المال، وليس كذلك العبد، لأنه لو أعطي شيئا


(١) إسناد حديث عليّ كلهم ثقات سوى حبيب بن أبي حبيب، وقد غمزه أحمد في رواية. وقال الذهبي: فيه لين. وقال الحافظ: صدوق يخطئ، ولعل العلة في ذلك من تحديثه بهذه السلسلة وأسند العقيلي في "ضعفائه" (١/ ٢٦٢) عن الحسن بن علي قال: سألت عبد الصمد عن أمر حبيب بن أبي حبيب كذا قال: دفع إليّ كتابه وكتبته فإنما كان في كتابه وسئل وسئل فحدثني وقال حبيب: يعني جابر بن زيد، ثم بلغني بعد أنه كتب نسخة أخرى سئل جابر بن زيد فأتيته فسألته عن ذلك فقال: التنوري أمرني بهذا، فكتبت أيضًا مرة أخرى على هذه النسخة سئل جابر بن زيد فسمعته أنا وداود بن شبيب قال عبد الصمد كل شيء من الفرائض والمناسك فهو عن عمرو بن هرم ليس عن جابر بن زيد قال عبد الصمد: قلت لحبيب عمرو بن هرم لم يرو عنه أحد غير أبي بشر، فكيف رويت أنت عنه كل هذا؟ فقال: كنت جارًا له، وكان رجلًا شريفًا، وكان له عطاء، وكنت موسرًا فكنت أسلفه إلى أن يتيسر عطاؤه، فقال لي مرة والله ما أدري ما أكافئك به إلا أن عندي كتابًا أمله عليك فأخرج إلى هذا الكتاب فأمله عليّ.
(٢) لعل هذا للانقطاع بين محمد بن سيرين وابن مسعود، فإن ابن مسعود مات سنة اثنتين وثلاثين، وولد ابن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان أي سنة ثلاث وثلاثين، فإن مقتل عثمان كان سنة خمس وثلاثين أي أن ابن سيرين ولد بعدما مات ابن مسعود بسنة تقريبا.
(٣) كذا بالأصل، ولعلها لأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>