للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك كاملا، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس، لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس، وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث، ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما.

٦٨٧٣ - حدثناه ابن توبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أن عليا قضاه .....

قيل لأحمد بن حنبل (١): ما تقول أنت في هذه؟ قال: لا تشترى قد وجب الميراث لقوم آخرين.

قال إسحاق كما قال علي.

وروي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكا؟ قال: يشترى من ماله فيعتق ثم يورث. قال: وكان الحسن يقوله - يعني الحسن البصري.

٦٨٧٤ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أشعث، عن محمد بن سيرين، عن ابن مسعود، في رجل مات وترك أباه مملوكا؟ قال: يشتري من ماله فيعتق ثم يورث (٣). قال: وكان الحسن يقوله.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٧٨).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣٤١ - من كان يحجب بهم ولا يورثهم).
(٣) رواه سعيد بن منصور في سننه (١٩١) من طريق يونس، عن ابن سيرين به.

<<  <  ج: ص:  >  >>