للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول: إذا أوصى بثلث ماله في قرابته، وهو لقرابته من قبل الأب والأم الرجال والنساء فيه سواء كلهم، وذلك أن الخال قريب مثل العم، وكذلك بنو العم مثل العم يلزمه الاسم بالقرابة كما يلزم العم، وكذلك ابن الخال، فكل من لزمه اسم قرابة للميت فهو داخل في الوصية ما لم يبين الميت. قال: هذا قول أبي عبد الله.

وقال أحمد (١): إذا أوصى لقرابته فالذكر والأنثى سواء. وكذلك قال إسحاق.

وقال أحمد (٢): إذا أوصى لقرابته فهو مثل أن يوصي بثلث ماله لأهل بيته، ولكن لا يجاوز أربعة آباء.

قال أبو بكر: وقول أحمد هذا قول ثان.

وفيه قول ثالث: وهو أن ذوي قرابته كل رحم محرم منه، فإن كان له عمان وخالان وله ولد، فالثلث [لعميه] (٣)، لأنهما أقرب إليه من الخالين، وأدنى ما يكون من ذوي القرابة اثنان فصاعدا، ولو كان عم واحد وخالان وكان للعم النصف وللخالين النصف، وهذا قول النعمان (٤).

وفيه قول آخر: وذلك أن العمين والخالين في الثلث سواء، وكذلك


= الوصية للقرابة من ذوي الأرحام).
(١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩٥).
(٢) هذه الرواية ذكرها ابن أبي موسى في "الإرشاد" كذا في "المغني" (٨/ ٥٢٩ - مسألة ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى)، ولكن عبارة "المغني" فيها سقط وهي "أنه يجاوز بها أربعة آباء"، وانظر "شرح الزركشي على الخرقي" (٢/ ٦٧٧).
(٣) "بالأصل": لعمته. وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه كما في "المبسوط".
(٤) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٥٩ - كتاب الوصايا)، و"فتح القدير" لابن الهمام (١٠/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>