للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادة المختبئين، وقال: إنهما ليسا بعدلين حين اختبئا لرجل يغررانه، روي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: لا تجوز شهادة مختبئ.

قال أبو بكر: وكأن النخعي والشعبي قالا: السمع شهادة (المختبئ) (١).

وقال مالك (٢) قولا ثالثا، قال في رجل أدخل رجلين بيتا وأمرهما أن يحفظا ما سمعا، وبعد برجلين من وراء البيت حتى أقر له به عليه، فشهدوا عليه بذلك فقال: أما الرجل الذي شهد عليه الضعيف أو المخدوع أو الخائف الذي يخاف أن يكون استجهل وضعف وخدع فلا أرى ذلك يثبت عليه، وليحلف ما أقر بذلك إلا ما يذكر لا أدري ما يقول، وأما الرجل الذي ليس على ما وصفت ولإقراره ذلك وجه من الأمر عسى أن يكون يقول في خلوته تلك: أنا أقر لك خاليا ولا أقر عند البينة بأمر يعرف به وجه إقراره وصاحبه ما طلب منه، فإنه عسى أن يثبت ذلك عليه.


(١) كذا بالأصل ولعلها: إلا المختبئ. ويكون ابن المنذر أراد أن يوافق بين قوليهما السمع شهادة، ولا تجوز شهادة مختبئ وكذا حاول ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٢٩٦) حيث قال: وقول الشعبي هذا يعارض رده لشهادة المختبئ، ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة المختبئ لما فيها من المخادعة، ولا يلزم من ذلك رده لشهادة السمع من غير قصد.
(٢) "مواهب الجليل" (٦/ ١٦٧ - باب في بيان الشهادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>