للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٥ - حدثنا سهل بن [عمار] (١) نا محمد بن عبيد، ثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: الرجل يكون مع أهله ثم يحتلم في الثوب، فقال ابن عمر: إن رأيتم فيه شيئًا فاغسلوه، وإن لم تروا شيئًا فانضحوا فيه بالماء (٢).

وقال مالك (٣): غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه عندنا. وهذا على مذهب الأوزاعي، وهو قول الثوري، غير أنه يقول: بمقدار الدرهم. واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث:

٧١٦ - حدثناه سليمان، ثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن المبارك، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله (٤).

واحتج آخر بحديث أم حبيبة:

٧١٧ - حدثنا ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني الليث وعمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان [يقول] (٥) سألت أم حبيبة زوج النبي هل كان رسول الله يصلى في الثوب الذي


(١) في "الأصل": عمارة. والمثبت هو الصواب، وهو مترجم له في "السير" (١٣/ ٣١) وغيره. وقد ذكرناه في مقدمة الكتاب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٦ - الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه) من طريق بشير، عن أبي حازم بنحوه.
(٣) انظر "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٨ - ١٢٩ - باب في الدم وغيره يكون في الثوب).
(٤) أخرجه البخاري (٢٣٠)، ومسلم (٢٨٩) من طريق عمرو بن ميمون به.
(٥) سقط من "الأصل"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>