للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: من حيث تجب نفقة الأب على الابن، وذلك أن يكون الأب زمنا تجب نفقة الابن على الأب إذا كان زمنا، فإن وجب على الابن أن يعق إياه في الابن حيث أجاز له أن ينكح جارية ابنه إذا كان غير زمن.

وكذلك الأب له أن ينكح أمة ابنه إذا كان غير زمن، هذا لئلا يظن ظان أن بينهما فرق - والله أعلم - إلا في معنى واحد، وذلك إذا تزوج الأب أمة ابنه أنه لا يعتق الولد على الأب، وإن نكح الابن أمة أبيه، عتق ولده على الأب.

وكان أبو ثور يقول: إذا تزوج الرجل أمة ابنه فأولدها عتق الولد على الجد، لأنه ولد ولده، ولو أخذها بغير نكاح فأولدها، فإن كان يعلم أن هذا لا يحل له حد، وكان الولد رقيقا، وعليه صداق مثل. وإن كان جاهلا كما كان عليه الصداق ويدرأ عنه الحد، وكان الولد رقيقا، لأن هذا زنا لا نكاح، ولا ملك يمين فاسد ولا صحيح.

وقال أصحاب الرأي (١) في النكاح كما قال أبو ثور، وقالوا: إذا وطئها بغير نكاح لم يكن له ولد له، ولا يشبه الابن الأب، ولا يثبت نسب ولد الابن إذا أخذها غصبا، ولا حد عليه إذا ادعى شبهه، فإن أقر الأب به عتق، ولا يثبت نسب الابن، لأنه من زنا، وإنما صار يعتق بإقرار الأب أنه ابن ابن.


(١) في "المبسوط" (٥/ ١١٦): بخلاف الأب إذا كان هو الذي استولد جارية ابنه فإنه لا حاجة إلى تصديق الولد؛ لأن الأب له ولاية تملك جارية الابن فإنما يكون مستولدًا لها في ملك نفسه ولهذا ضمن قيمتها لابنه.
وانظر "فتح القدير" (٣/ ٤٠٧)، "البحر الرائق" (٣/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>