للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: تكون أم ولد إذا كان حرا، وعليه قيمتها، أقر بذلك الابن أو جحد. هذا قول أصحاب الرأي (١).

وقال أبو ثور (٢): إن علم أن هذا لا يحل له كان زانيا، وعليه الحد، ويلزمه صداق مثلها، والجارية وولدها للابن، وقد قال الله - جل وعز - ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (٣) الآية.

فإذا كان وطيء غير زوجة، ولا ملك يمين، فهو معتد ظالم، عليه ما على من وطئ ما لا يحل له. وجعل أبو ثور يعجب من قولهم: إن وطئها حلالا لا تكون أم ولد له، وإن وطئها حراما تكون له أم ولد.

وكان الشافعي يقول (٤): إذا كان الابن فقيرا، بالغا، لا يجد طولا لحرة، يخاف العنت، فجائز له أن ينكح جارية أبيه كما ينكح أمة غيره، إلا أن ولده من امة أبيه أحرار، ليس لأبيه أن يسترقهم، لأنهم بنو ولده. وإن كان الأب فقيرا يخاف العنت، فأراد أن ينكح أمة ابنه، لم يجز ذلك، وجبر ابنه إذا كان واجدا على أن يعفه بإنكاح [أو] (٥) ملك يمين، لأن للأب إذا بلغ أن يكون فقيرا غير مغن لنفسه زمنا (٦) أن ينفق عليه الابن.


(١) في "فتح القدير" (٣/ ٤٠٧): ومن وطئ أمة ابنه فولدت منه، فهي أم ولد له، وعليه قيمتها، ولا مهر عليه أهـ، وانظر "المبسوط" (٥/ ١١٦).
(٢) انظر "الحاوي" (١١/ ٢٤٠).
(٣) المؤمنون: ٤، ٥.
(٤) "الأم" (٦/ ٣٥١ - باب دعوى الولد).
(٥) في "الأصل" و. والمثبت من "الأم" (٦/ ٢٥٠).
(٦) الزَمِن: زمن زمنًا وزمنة وزمانة: مرض مرضًا يدوم طويلا وضعف بكبر سن أو مطاولة علة فهو زمن وزمين "لسان العرب" مادة (زمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>