للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المأذون له في التجارة أن يزوجا ما بأيديهما من الإماء، لأنهما لم يكن لهما أن يعقدا على أنفسهما النكاح. وكذلك ليس لهما أن يعقدا على ما بأيديهما من الإماء النكاح بل ذلك العبد. وكان يقول: لا يجوز لولي اليتيم يزوج عبد اليتيم في قول من قال: إن إنكاحه ولاء له لا فرض. ومن قال: إنكاحه فرض، فعلى وليه أن يزوجه.

واختلفوا في الرجل يتزوج أمة ابنه، وهو حر أو عبد بعد أن يأذن للعبد مولاه.

فقالت طائفة: النكاح جائز وإن ولدت ولدا كان عبد الابن في قول مالك (١)، والشافعي (٢). وكذلك نقول، فلا يجوز إزالة ملك رجل عما يملك إلا بكتاب أو سنة أو إجماع.

وقال أصحاب الرأي (٣): النكاح جائز، فإن ولدت منه عتق ولده، ولا تكون أم ولد للأب.

واختلفوا (٤) في الأب يطأ جارية ابنه بغير تزويج منه فتحمل منه.


(١) في "المدونة" (٢/ ١٣٥): قلت أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح أمة ابنه، قال: لا يجوز له ذلك قلت: ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه، قال: لأنها كأنها له رقيق فمن هاهنا كره ذلك ولا حد عليه فيها.
(٢) "مختصر المزني" (ص ١٦٧)، "الحاوي" (١١/ ٢٤٤).
(٣) في "المبسوط" (٥/ ١١٥): وإذا تزوج الحر أمة ابنه جاز النكاح عندنا، وفي "فتح القدير" (٣/ ٤٠٧): ومعنى المسألة أن يدعيه الأب وليس عبدا ولا مكاتبًا ولا كافرًا، ولا مجنونًا، فإن كان الأب واحدًا من هؤلاء لم تصح الدعوة لعدم الولاية.
(٤) قال ابن هبيرة "الإفصاح" (٢/ ١٣١) واتفقوا على أنه لا يجب على الأب الحد بوطء جارية ابنه، وقد نقل الاختلاف الماوردي في "الحاوي" (١١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>