للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: لا يتزوج العبد إلا ثنتين (١).

٧٤٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه (٢).

وهو قول سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥). وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا. كذلك قال مجاهد. وروي ذلك عن القاسم، وسالم. وبه قال الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ومالك (٦) وأبو ثور.

واختلف في هذه المسألة عن عطاء، والحسن، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم قولان، واحتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قوله - جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٧)، وأن المخاطبة للأحرار والعبيد، كما خاطبهم بقوله: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (٨)


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٣٣): عن سفيان به، وعند البيهقي (٧/ ١٥٨): عن جعفر به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٣٥) به.
(٣) "الأم" (٥/ ٦٧ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٠٠، ٩٠٥).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١١٦ - باب نكاح الإماء والعبيد).
(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٣٢ - باب نكاح الخصي والعبد).
(٧) النساء: ٣.
(٨) المائدة: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>