(٢) تفسير الطبري (٥/ ٣٢٢). (٣) لم ينفرد أهل الرأي برد شهادة الولد لوالده والعكس، فقد نقل ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦) خلاف أهل العلم في ذلك فقال: وكل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه كالأب والأم .... وفيما ذكرنا خلاف فروينا من طريق لا يصح عن أنه لا يقبل الأب لابنه ولا الابن لأبيه، ولا أحد الزوجين للآخر، وصح شريح هذا كله عن إبراهيم النخعي وعن الحسن والشعبي في أحد قوليهما في الأب والابن وروي عن الحسن والشعبي قول آخر وهو أن الولد يقبل لأبيه ولا يقبل الأب لابنه؛ لأنه يأخذ ماله متى شاء، وأن الزوج يقبل لامرأته ولا تقبل هي له، وهو قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، ولم يجز الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وأبو عبيد الأب للابن ولا الابن للأب وأجازوا الجد والجدة لأولاد بنيهما، وأولاد بنيهما لهما. ولم يجز أبو حنيفة ومالك والشافعي أحدًا من هؤلاء، إلا أن =