للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفصح بالفاحشة - فضربوا حدهم (١).

٦٥١٥ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عثمان بن طالوت ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله على المنبر - وقال ابن المثنى: صعد النبي على المنبر - فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم (٢).

وأما ما قاسوه على ما قد خالفوا فيه فإنهم شبهوا ذلك وقاسوه على أبواب الشهادات، قالوا: فكما لا تجوز شهادة [الوالد] (٣) لولده، والولد لوالده، والزوج لزوجته، فكذلك لا يجوز أن يحكم الحاكم لولده ولوالده ولزوجته. وأول ما يبدأ في ذلك أن يقال لهم: لو اتبعتم ظاهر كتاب الله فقبلتم شهادة هؤلاء الذين دل ظاهر الكتاب على وجوب قبول شهادة من كان من هؤلاء رضى كان أولى بكم من أن تخالفوا ظاهر آية ثم تقيسوا على ما خالفتم من ذلك، فاتباع ظاهر الكتاب وقبول شهادة من ردوا شهادته ألزم لهم وأولى بهم من أن يخالفوا ظاهر آية ثم يقيسوا على ما قد خالفوا فيه ظاهر الآية، فإن ظن


(١) أما حديث الزهري فقد أخرجه البخاري (٤١٤١)، ومسلم (٢٧٧٠) من طريق الزهري به بمعناه دون ذكر ضربهم الحد. وأما رواية محمد بن إسحاق عن غير الزهري فأخرجه أبو يعلى في "معجمه" (١/ ٩٣ رقم (٨٥) من طريق إبراهيم بن سعد قال: قال محمد بن إسحاق به بالإسنادين كليهما.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٦٩)، والترمذي (٣١٨١) والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥١)، وابن ماجه (٢٥٦٧) من طرق عن أبي عدي به.
(٣) في "الأصل": الولد. وهو تصحيف، والمثبت هو مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>