للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا قال: "فلك يمينه ". قال: يا رسول الله، هو رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء. قال النبي : "ليس لك منه إلا ذلك ". قال: فانطلق يحلف، فلما أدبر قال رسول الله : "أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين] (١) الله وهو عنه معرض " (٢).

قال أبو بكر: وقد يستدل بعض أهل العلم باللفظة التي في هذا الحديث، وهي قوله: "فانطلق ليحلف " على أن من وجبت عليه يمين بالمدينة حلف عند منبر رسول الله ، لأن النبي لم يستحلفه بحضرته وإنما أمر باستحلافه، ويؤكد ذلك قوله: فلما أدبر قال رسول الله. وفي حديث الشعبي، عن الأشعث بن قيس (٣)، وقد ذكرته في المختصر الأول قال: فلما ولى به ليحلف، دليل على أن اليمين كانت عند منبره إن شاء الله تعالى (٤) قال: وفي الخبر دليل على أن طول الأيام


(١) في "الأصل": ليلقن والمثبت من "الإقناع" (٢/ ٥١٥).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٤ - ١٥ رقم ١٧) من طريق مسدد به، وهو عند مسلم (١٣٩/ ٢٢٣) من طرق أخرى عن أبي الأحوص به.
(٣) أخرجه من طريق الشعبي الحاكم في "مستدركه" (٤/ ٣٢٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ٢٣٣) بنحوه.
وأخرجه أبو داود برقم (٣٢٤٤) وغيره عن كردوس الثعلبي عن الأشعث وفيه: فتهيأ سنان لليمين.
(٤) وقال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٧٢) عقب حديث ابن مسعود قبل السابق: وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به لقوله في بعض طرقه: فانطلق ليحلف، وقد عهد في عهده الحلف عند منبره، الحلف عند منبره، وبذلك احتج الخطابي =

<<  <  ج: ص:  >  >>