للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما حلف عليه. قال: "ليس لك إلا ذلك " (١).

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٢)، ومعنى قوله: "البينة على المدعى " أي يستحق بها إلا أنها واجبة عليه يؤخذ بها ومعنى قوله: "اليمين على المدعى عليه " أي يبرأ بها إلا أنها واجبة يؤخذ بها على كل حال (٣)، كما زعم بعض من أوجب على من لم يحلف إذا وجبت عليه اليمين الحبس.

وفي هذا الخبر من البيان أن الحاكم يبدأ فيسأل المدعي البينة.

وفي قوله للمدعي "ليس لك منه إلا ذلك " دليل على أن البراءة تقع له من دعوى صاحبه إذا حلف.

وفي قوله في الخبر الذي ذكرناه قيل: هو رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه، بيان على أن لا تباعة للخصم على خصمه فيما خاطبه به من مثل هذا وشبهه (٤).

قال أبو بكر: فإذا تقدم الخصمان إلى الحاكم، فادعى أحدهما على صاحبه شيئا نظر فيما يدعيه فإن كان ذلك معلوما سأل المدعى عليه عن


(١) أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (٦٠٠٤) من طريق أبي الوليد به.
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٢/ ١٥٠).
(٣) كذا ولعله سقط من الأصل لفظة: لا. والمعنى غير مستقيم.
وانظر: "الفتح" (٥/ ٣٣٤).
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٧٢): ذهب بعض العلماء إلى أن كل ما يجري بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر لهذا الحديث، وفيه نظر لأنه إنما نسبه إلى الغصب في الجاهلية وإلى الفجور وعدم التوقي في الأيمان في حال اليهودية فلا يطرد ذلك في حق كل أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>